All legislation

قرار Decision No. 532 01/04/2016

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
532
Date
01/04/2016
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 14/04/2016, p. 133-141
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1021 تاريخ 14/05/2016 (the text)
قرار رقم 983 تاريخ 10/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 532 تاريخ 01/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 5/2/2014

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 22/5/2016 .

المادة 2

يحدد عدد المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 134

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/04/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق