المادة 6
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المواد الممنوعة والمدرجة في بروتوكول مونتريال وتعديلاته وتلك المشار إليها في القرارات واللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.
أمّا المواد المقيدة أي المقيّد استيرادها وتصديرها التي تؤثر على طبقة الأوزون والخاضعة لبروتوكول مونتريال فتخضع لجدول التخلص التدريجي الذي تضعه الوزارة والى التصريح بالإستيراد المسبق الذي تعطيه.