The whole text

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 In force

المادة 7

المادة 7

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المنتجات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد الخاضعة للرقابة المشار اليها في القرارات واللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص إلا بعد حصوله على تأشيرة الوزارة استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة للشحن، والبند الجمركي للمنتجات المستوردة.

يبقى استيراد هذه المنتجات خاضعاً للإجراءات الجمركية، ولا تعفى من إجراء فحص مخبري عليها من قبل المختبرات المعتمدة لدى وزارة البيئة وعلى نفقة المستورد، ومن الكشف عليها كلما ارتأت الوزارة ذلك.

المادة 7 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/261800/article/7/