المادة 21
الاعمال الاضافية:
1 - يمكن منح الاجير العادي تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.
2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في المادة (11) من هذا المرسوم.
3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناءً على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها.
يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها، وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.
4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في البلدية.