المادة 22
مساعدات مختلفة:
1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته.
يعطى الاجير العادي بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او احد اخوته او اخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة اكثر من سنة.
2 - منحة الولادة:
يعطى الأجير العادي في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة.
3 - منحة الزواج:
يعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير العادي عن زواجه للمرة الاولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الاحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج.
4 - المساعدات المرضية:
أ - تتحمل البلدية كافة نفقات معالجة الأجير العادي اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة.
ب - يمكن اعطاء الاجير العادي في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة احد افراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.
يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة كالتالي:
- والد الأجير او والدته البالغين الستين عاماً على الاقل او المصاب منهما بعاهة جسدية او عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بإفادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.
- الزوجة الشرعية.
- الزوج البالغ الرابعة والستين من العمر او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية.
- اولاد الأجير القاصرين او العاجزين اذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته.
تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي:
اولاً: نفقات الاستشفاء
أ - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات في الدرجة الثالثة في حال اصابة الاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون بعهدته.
ب - نسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة احد افراد عائلة الموظف من اب او ام شرط ان يكونا بعهدة الموظف.
يقصد بنفقات الاستشفاء اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض او الحادث.
يمكن للبلدية ان تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على اساس فواتير تقدم وفقاً للاصول وبالنسب المذكورة اعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.
ثانياً: النفقات المرضية الاخرى
أ - نسبة 60% (ستون بالمائة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى للأجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون في عهدته.
ب - نسبة 40 (اربعون بالمائة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب او ام اللذين يكونا في عهدته.
ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاث اشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة.
د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عند الحد الادنى للأجور المعمول به.
ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن المجلس البلدي.
ثالثاً: يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدة.