المادة 4
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 In force
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264125/article/4/