المادة 5
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.