All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12260 12/05/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12260
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1978-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و 79 و99 و174 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

المادة 2

يلغى نص مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى

(21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) منه التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) من المقطع المنوه عنه المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند

23) من المقطع المشار اليه التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود

24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) من المقطع المذكور على ان يرفق بهذا الطلب:»

المادة 3

يضاف الى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:

33

القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء

2,128%

HPMP

PP

المادة 4

يلغى نص الانموذج (IN--B--CF) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه