المادة 1
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
قرار وسيط Interim decision No. 12260 12/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و 79 و99 و174 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:
«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
يلغى نص مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى
(21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) منه التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) من المقطع المنوه عنه المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند
23) من المقطع المشار اليه التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود
24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) من المقطع المذكور على ان يرفق بهذا الطلب:»
يضاف الى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:
33
القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء
2,128%
HPMP
PP
يلغى نص الانموذج (IN--B--CF) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه