The whole text

قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12260 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264233/article/1/