المادة 2
يلغى نص مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى
(21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) منه التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) من المقطع المنوه عنه المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند
23) من المقطع المشار اليه التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود
24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) من المقطع المذكور على ان يرفق بهذا الطلب:»