المادة 3
تشمل المبالغ والارباح والايرادات والحاصلات المشار اليها في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) على الأخص:
أ - المبالغ التي يكون لها صفة التعويض عن خدمة كتلك التي تدفع او تجنى لقاء:
الخدمات الاستشارية على مختلف انواعها التي تتم من خلال نشاط بذل كلياً او جزئياً في لبنان.
- خدمات الوساطة في البيع والشراء التي تتم من خلال نشاط بذل كلياً أو جزئياً في لبنان.
- خدمات تركيب او الاشراف على تركيب معدات وتجهيزات ولوازم، وخدمات التدريب والصيانة المتعلقة بها.
- خدمات الاشتراك في تحويل الاموال (swift).
- خدمات الاشتراك في البورصات العالمية.
- خدمات اصدار وتسويق سندات وأسهم، والخدمات المتعلقة بالعمليات الائتمانية وتوفير الزبائن.
- خدمات البث الفضائي التي تقدمها شركات تملك او تستثمر اقماراً صناعية في لبنان.
- خدمات الاتصال (Roaming).
- الدعاية والاعلان لأجل تسويق سلع وبضائع وخدمات.
- أي خدمة يتطلب تنفيذها وجود اجهزة في لبنان او تستند الى معلومات مستقاة من لبنان او مرتبطة بموقع او عقار في لبنان.
ب - الايرادات التي تدفع او تجنى لقاء:
- الإتاوات لقاء استعمال براءة اختراع او ملكية فكرية او صناعية او تجارية او لقاء حق نسخ وتوزيع البرامج المعلوماتية او لقاء الحقوق المماثلة لها.
- القيام في لبنان بنشاطات مهنية او علمية او فنية او رياضية او اي نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة.
ج - الفوائد التي تدفع لقاء:
- الديون على مختلف انواعها، المؤمن وغير المؤمن عليها.
- التأخر في سداد الاموال ضمن المهل المحددة.
د - الارباح والايرادات والحاصلات التي تدفع او تجنى لقاء:
- بيع برامج معلوماتية.
- توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالامانة بواسطة مكلف مقيم فيه.
- توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه او من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.
- بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب او الاشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب او الاشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الاجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة اما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة، وفقاً للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.
- التأمين وإعادة التأمين على اصول ثابتة او متداولة موجودة في لبنان.
- تحويل الاموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.
ه - المبالغ التي تدفع او تجنى لقاء الاشغال العامة او الخاصة:
المبالغ المقبوضة لقاء الاشغال العامة والخاصة عندما تعود الى مؤسسة غير مقيمة لم تتخذ لها محلاً لمزاولة المهنة في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة د) by مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017, article 1, 30/03/2017
صحّحت الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:
د - الأرباح والإيرادات والحاصلات التي تدفع أو تجنى لقاء:
-بيع برامج معلوماتية.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالأمانة بواسطة مكلف مقيم فيه.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه أو من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.
-بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب أو الإشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب أو الإشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة أما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.
-التأمين وإعادة التأمين على أصول ثابتة أو متداولة موجودة في لبنان.
-تحويل الأموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.