المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
مرسوم Decree No. 3692 22/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد /41/، /42/، /43/ و/120/ منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2015 - 2016، تاريخ 19/1/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تتناول احكام هذا المرسوم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ليس لهم في لبنان محل لمزاولة المهنة، عندما يتقاضون من مكلف مقيم في لبنان مبالغ عن اعمال خاضعة لضريبة الدخل او عندما يجنون بأنفسهم في لبنان ارباحاً او ايرادات او حاصلات، وهؤلاء الاشخاص هم:
أ - الاشخاص الطبيعيون المقيمون في لبنان الذين يقومون بعمل خاضع لضريبة الدخل بشكل عارض ولا يمارسونه بصورة معتادة ومتكررة (إنجاز لوحة فنية، إعداد مقال صحافي أو دراسة)
ب - الاشخاص غير المقيمين في لبنان الذين يقومون بعمل خاضع لضريبة الدخل فيه.
تشمل المبالغ والارباح والايرادات والحاصلات المشار اليها في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) على الأخص:
أ - المبالغ التي يكون لها صفة التعويض عن خدمة كتلك التي تدفع او تجنى لقاء:
الخدمات الاستشارية على مختلف انواعها التي تتم من خلال نشاط بذل كلياً او جزئياً في لبنان.
- خدمات الوساطة في البيع والشراء التي تتم من خلال نشاط بذل كلياً أو جزئياً في لبنان.
- خدمات تركيب او الاشراف على تركيب معدات وتجهيزات ولوازم، وخدمات التدريب والصيانة المتعلقة بها.
- خدمات الاشتراك في تحويل الاموال (swift).
- خدمات الاشتراك في البورصات العالمية.
- خدمات اصدار وتسويق سندات وأسهم، والخدمات المتعلقة بالعمليات الائتمانية وتوفير الزبائن.
- خدمات البث الفضائي التي تقدمها شركات تملك او تستثمر اقماراً صناعية في لبنان.
- خدمات الاتصال (Roaming).
- الدعاية والاعلان لأجل تسويق سلع وبضائع وخدمات.
- أي خدمة يتطلب تنفيذها وجود اجهزة في لبنان او تستند الى معلومات مستقاة من لبنان او مرتبطة بموقع او عقار في لبنان.
ب - الايرادات التي تدفع او تجنى لقاء:
- الإتاوات لقاء استعمال براءة اختراع او ملكية فكرية او صناعية او تجارية او لقاء حق نسخ وتوزيع البرامج المعلوماتية او لقاء الحقوق المماثلة لها.
- القيام في لبنان بنشاطات مهنية او علمية او فنية او رياضية او اي نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة.
ج - الفوائد التي تدفع لقاء:
- الديون على مختلف انواعها، المؤمن وغير المؤمن عليها.
- التأخر في سداد الاموال ضمن المهل المحددة.
د - الارباح والايرادات والحاصلات التي تدفع او تجنى لقاء:
- بيع برامج معلوماتية.
- توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالامانة بواسطة مكلف مقيم فيه.
- توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه او من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.
- بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب او الاشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب او الاشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الاجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة اما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة، وفقاً للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.
- التأمين وإعادة التأمين على اصول ثابتة او متداولة موجودة في لبنان.
- تحويل الاموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.
ه - المبالغ التي تدفع او تجنى لقاء الاشغال العامة او الخاصة:
المبالغ المقبوضة لقاء الاشغال العامة والخاصة عندما تعود الى مؤسسة غير مقيمة لم تتخذ لها محلاً لمزاولة المهنة في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة د) by مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017, article 1, 30/03/2017
صحّحت الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:
د - الأرباح والإيرادات والحاصلات التي تدفع أو تجنى لقاء:
-بيع برامج معلوماتية.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها بالأمانة بواسطة مكلف مقيم فيه.
-توريد بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبيعها مباشرة من قبل غير المقيم نفسه أو من قبل ممثله، كالبيع الذي يتم من خلال المعارض المؤقتة.
-بيع المعدات والتجهيزات واللوازم عندما يترافق بيعها مع خدمة التركيب أو الإشراف على التركيب المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة، وفي حال كانت قيمة الصفقة غير مجزأة بين ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم وبين بدلات التركيب أو الإشراف على التركيب، تحدد تلك البدلات بخمسة عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للصفقة وتخضع تلك البدلات للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بالفقرة أ من هذه المادة أما ثمن المعدات والتجهيزات واللوازم فيخضع للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم المتعلقة بهذه الفقرة.
-التأمين وإعادة التأمين على أصول ثابتة أو متداولة موجودة في لبنان.
-تحويل الأموال النقدية باستثناء تلك التي تتم عبر المصارف لأجل فتح الاعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجهيزات ولوازم ومعدات وخلافها.
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والارباح والايرادات والحاصلات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقاً لما يلي:
- 50% من المبالغ لقاء الاعمال والخدمات المذكورة في الفقرات أ وب وج من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
- 15% من المبالغ لقاء الاعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين د وه من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017, article 2, 30/03/2017
صحّحت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:
المادة الرابعة: يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والأرباح والإيرادات والحاصلات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:
-50% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرات «أ» و«ب» و«ج» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
-15% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين «د» و«ه» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.
يتولى اقتطاع الضريبة من المبالغ التي يتقاضاها في لبنان الاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم والتصريح عنها وتأديتها للخزينة، الشخص الدافع المقيم، ضمن المهلة المحددة لتقديم تصريحه السنوي عن اعماله.
على المؤسسات العامة والبلديات والاشخاص الحقيقيين والمعنويين المتمتعين بإعفاءات دائمة او خاصة من ضريبة الباب الاول على الارباح التجارية غير الملزمين بتقديم التصريح السنوي عن نتائج اعمالهم، ان يصرحوا عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادة 41 وأن يسددوا الضريبة المقتطعة منها قبل اول نيسان من كل سنة، بواسطة التصريح الخاص بالمؤسسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات (النموذج «ج»)، كما يتوجب ذلك أيضاً على المكلفين على اساس الربح المقدر. تسدد الادارات العامة الضريبة للخزينة وفقاً للقوانين والاصول المرعية الاجراء.
يتوجب على المكلفين الذين يشترون اموالاً او خدمات من اشخاص مقيمين في لبنان ولديهم مركز عمل ثابت وغير مسجلين لدى وزارة المالية، تزويد الادارة الضريبية بمعلومات عن اسماء هؤلاء الاشخاص وعناوينهم التفصيلية فصلياً في خلال 20 يوماً من انتهاء الفصل.
كما يتوجب على المكلفين الذين يشترون اموالاً او خدمات من اشخاص مقيمين في لبنان ليس لديهم مركز عمل ثابت وغير مسجلين لدى وزارة المالية، اقتطاع الضريبة من المبالغ المدفوعة لهم والتصريح عنها وتسديدها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وتزويد الادارة الضريبية بمعلومات عن اسماء هؤلاء الاشخاص وعناوينهم التفصيلية فصلياً في خلال 20 يوماً من انتهاء الفصل.
على الشخص غير المقيم الذي يجني ارباحاً او ايرادات في لبنان بنفسه ولا يتقاضاها من مكلف مقيم في لبنان، من غير ان يتخذ له محلاً لمزاولة المهنة في لبنان، ان يعين له وكيلاً مقيماً في لبنان يمثله ضريبياً ويكون مسؤولاً معه بالتكافل والتضامن عن التصريح عن الارباح او الايرادات المحققة في لبنان وتسديد الضريبة عنها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وذلك ضمن مهلة شهرين من انتهاء اعمال موكله في لبنان وفقاً لنموذج خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية.
وفي حال اتخذ له محلاً لمزاولة المهنة في لبنان فعليه ان يتسجل لدى وزارة المالية ويخضع للضريبة وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
يقصد بعبارة «محل لمزاولة المهنة» المذكورة في هذا المرسوم اي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال اي فترة اثني عشر شهراً بالنسبة للاشغال العامة والخاصة ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال اي فترة اثني عشر شهراً لباقي الانشطة، سواء كان هذا المركز مملوكاً او مستأجراً من قبل المكلف او موضوعاً تحت تصرفه بأي وسيلة كانت، ويعتبر بالنسبة للاشغال العامة والخاصة مكان تنفيذ هذه الاشغال هو محل مزاولة المهنة.
كما يقصد بعبارة «بصورة معتادة ومتكررة» المذكورة في هذا المرسوم ان يقوم الشخص بعمل خاضع للضريبة لأكثر من مرة خلال اي فترة اثني عشر شهراً.
تراعى في تطبيق احكام هذا المرسوم احكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
تلغى كافة النصوص التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم وتحدد دقائق تطبيقه بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي