المادة 4
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والارباح والايرادات والحاصلات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقاً لما يلي:
- 50% من المبالغ لقاء الاعمال والخدمات المذكورة في الفقرات أ وب وج من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
- 15% من المبالغ لقاء الاعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين د وه من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017, article 2, 30/03/2017
صحّحت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:
المادة الرابعة: يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والأرباح والإيرادات والحاصلات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:
-50% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرات «أ» و«ب» و«ج» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
-15% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين «د» و«ه» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.