المادة 5
يتولى اقتطاع الضريبة من المبالغ التي يتقاضاها في لبنان الاشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم والتصريح عنها وتأديتها للخزينة، الشخص الدافع المقيم، ضمن المهلة المحددة لتقديم تصريحه السنوي عن اعماله.
على المؤسسات العامة والبلديات والاشخاص الحقيقيين والمعنويين المتمتعين بإعفاءات دائمة او خاصة من ضريبة الباب الاول على الارباح التجارية غير الملزمين بتقديم التصريح السنوي عن نتائج اعمالهم، ان يصرحوا عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادة 41 وأن يسددوا الضريبة المقتطعة منها قبل اول نيسان من كل سنة، بواسطة التصريح الخاص بالمؤسسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات (النموذج «ج»)، كما يتوجب ذلك أيضاً على المكلفين على اساس الربح المقدر. تسدد الادارات العامة الضريبة للخزينة وفقاً للقوانين والاصول المرعية الاجراء.