المادة 7
على الشخص غير المقيم الذي يجني ارباحاً او ايرادات في لبنان بنفسه ولا يتقاضاها من مكلف مقيم في لبنان، من غير ان يتخذ له محلاً لمزاولة المهنة في لبنان، ان يعين له وكيلاً مقيماً في لبنان يمثله ضريبياً ويكون مسؤولاً معه بالتكافل والتضامن عن التصريح عن الارباح او الايرادات المحققة في لبنان وتسديد الضريبة عنها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وذلك ضمن مهلة شهرين من انتهاء اعمال موكله في لبنان وفقاً لنموذج خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية.
وفي حال اتخذ له محلاً لمزاولة المهنة في لبنان فعليه ان يتسجل لدى وزارة المالية ويخضع للضريبة وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.