المادة 8
يقصد بعبارة «محل لمزاولة المهنة» المذكورة في هذا المرسوم اي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال اي فترة اثني عشر شهراً بالنسبة للاشغال العامة والخاصة ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال اي فترة اثني عشر شهراً لباقي الانشطة، سواء كان هذا المركز مملوكاً او مستأجراً من قبل المكلف او موضوعاً تحت تصرفه بأي وسيلة كانت، ويعتبر بالنسبة للاشغال العامة والخاصة مكان تنفيذ هذه الاشغال هو محل مزاولة المهنة.
كما يقصد بعبارة «بصورة معتادة ومتكررة» المذكورة في هذا المرسوم ان يقوم الشخص بعمل خاضع للضريبة لأكثر من مرة خلال اي فترة اثني عشر شهراً.