All legislation

قرار Decision No. 110 05/05/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ستون فيتنس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
05/05/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2201-2202
Status
In force
Amended by
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 43 تاريخ 11/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 05/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ستون فيتنس الرياضي» المسجل تحت الرقم 3830/د تاريخ 28/12/2015

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/3/2016

بناء على ابداء الرأي من وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3223 تاريخ 24/12/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي ستون فيتنس الرياضي»

-مركزها: عرمون، قضاء: عالية محافظة: جبل لبنان.

-اللعبة المرخص بها: الرقص الرياضي والكيك بوكسينغ.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

نائلة اسعد جمعة - عائدة اسعد جمعة - انيس حسين دبوس - كارينا حسين دبوس - نبيهه اسعد جمعة - ياسمين محمد خير طرابلسي - ساريه محمد خير طرابلسي.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة. وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسيين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي