The whole text

مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 07/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )

مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.

يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, art. 3 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.

    يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.

المادة 8 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266375/article/8/