All legislation

قرار Decision No. 174 13/12/2016

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
13/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4100
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
قرار رقم 83 تاريخ 24/05/2017 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 91 تاريخ 21/06/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 13/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرارات ذات الارقام:

- 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)

- 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)

- 191/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 01/06/2017

(عدلت بموجب قرار 83 / 2017 )

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 21/6/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 والباقي دون تعديل.

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/06/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/06/2017 · Replaced by قرار رقم 83 تاريخ 24/05/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 21/6/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 والباقي دون تعديل.

    تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 كانون الأول 2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن