المادة 12
في ما يتعلق بتخفيض الضريبة وفقاً للقانون رقم 360/2001 (قانون تشجيع الإستثمار):
تحتسب الضريبة على أرباح مبيعات الداخل، كما تحتسب الضريبة على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ كل على حدة.
تجمع الضريبتان أعلاه معا، وتطبق على المجموع نسبة التخفيض في الضريبة التي يستفيد منها المكلف بموجب القانون رقم 360/2001 على الضريبة.