The whole text

قرار رقم 854 تاريخ 17/09/2016 In force

المادة 13

المادة 13

إذا كان المكلف المعني بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه وفقاً لما يلي:

أ - تُجمع كامل أرباحه المعفاة وغير المعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.

ب - تُحتسب على حدة الضريبة التصاعدية على أرباح الصادرات وفقاً لشطورها التصاعدية ابتداءً من الشطر الأول، وتخفض هذه الضريبة بنسبة 50% .

ج - يحسم رصيد الضريبة المشار إليها في البند «ب» من إجمالي الضريبة التصاعدية المحتسبة في البند «أ» أعلاه.

المادة 13 من قرار رقم 854 تاريخ 17/09/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266857/article/13/