المادة 13
إذا كان المكلف المعني بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه وفقاً لما يلي:
أ - تُجمع كامل أرباحه المعفاة وغير المعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.
ب - تُحتسب على حدة الضريبة التصاعدية على أرباح الصادرات وفقاً لشطورها التصاعدية ابتداءً من الشطر الأول، وتخفض هذه الضريبة بنسبة 50% .
ج - يحسم رصيد الضريبة المشار إليها في البند «ب» من إجمالي الضريبة التصاعدية المحتسبة في البند «أ» أعلاه.