المادة 4
شروط تأدية المهام المنظمة
1 - وحده الشخص المسجل يمكن أن يقوم بالمهام والوظائف المحددة أعلاه والمفصلة بالملحق رقم 2 المرفق ربطاً، ما لم تعطِ الهيئة موافقتها الخطية لشخص غير مسجّل لتأدية هذه المهمة أو الوظيفة.
2 - باستثناء ما ينص عليه البند (3) أدناه، يجوز للشخص المسجّل أن يشغل أكثر من مهمة منظمة واحدة لدى مؤسّسة مرخّصة في حال اعتبرت الهيئة أنّ هذا الشخص أهل ومناسب لشغل المهام المختلفة كافة، وأن لا تضارب للمصالح قد ينتج عن تأديته لها.
3 - يجوز للمؤسّسة المرخّصة أن تكلّف شخصاً مسجلاً واحداً بتأدية عدّة مهام منظمة، على أنّه يجب تعيين شخص مسجل مختلف يكون مقيماً في لبنان لإدارة كلّ من الوظائف التالية:
(أ) مدير تنفيذي أو مدير إداري
(ب) مسؤول مالي
(ج) مسؤول عن دائرة الامتثال (وقد يشمل وظائف المسؤول عن الدائرة القانونية والمسؤول عن مكافحة تبييض الأموال).
4 - يحظّر على رئيس دائرة الامتثال والمسؤول عن كل من الامتثال القانوني ومكافحة تبييض الأموال أن يقوم بأية مهمة متعلّقة بخدمة العملاء.
5 - في حال شغور أية مهمة من تلك الواردة في البند (3) أعلاه، يجب على المؤسسة المرخصة أن تبلغ الهيئة فوراً بذلك وأن تعيّن شخصاً ملائماً للقيام بالمهمة الشاغرة بصورة مؤقتة الى حين تعيين شخص مسجل آخر لتأدية هذه المهمة بصورة دائمة.