The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 In force

المادة 5

المادة 5

آلية وشروط التسجيل

1 - يقدم طلب التسجيل من قبل المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها مقدم الطلب وعلى مسؤوليتها. يجب ان يحدد الطلب كل من المهام المنظمة التي يسعى مقدّم الطلب الى الحصول على الموافقة بشأنها.

2 - يجب أن يُقدّم طلب التسجيل وفقاً للملحق رقم (1) المرفق ربطاً، متضمناً المعلومات والمستندات كافة المطلوبة. على المؤسسة المرخصة التأكد أن مقدم الطلب أهل ومناسب ويتمتع بالكفاءة اللازمة لتأدية المهام التي يشملها الطلب، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

3 - يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في الامتحانات التي حدّدتها الهيئة في الملحق رقم 2 لكل مهمة من المهام موضوع الطلب، أو أن يكون قد حصل على إعفاء من الهيئة.

4 - يجب أن يكون مقدم الطلب شخصاً أهلاً ومناسباً للقيام بالمهمة المنظمة وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار لتقييم ذلك مهارات مقدم الطلب، وخبرته وكفاءته ونزاهته، وكذلك ما إذا كان الشخص لم يسبق له أن أُدين في الماضي بأي جرم غشّ أو احتيال، أو خرق أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات ترعى الأعمال الخاصة بالأدوات المالية أو تهدف الى حماية العملاء أو المستثمرين، بالإضافة الى أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة بالتقييم.

5 - في حال كان مقدّم الطلب مسجلاً سابقاً، وقد أُلغي أو عُلّق تسجيله أو توقف عن العمل لفترة ثلاث سنوات أو أكثر، يجب على مقدم الطلب أن يخضع مجدداً لأي امتحانات تحدّدها الهيئة.

6 - يُعتبر مستوفياً للمتطلبات المنصوص عليها في البند (4) أعلاه الشخص الذي نجح في الامتحان الوارد في التعميم رقم 103 تاريخ 9/3/2006 الصادر عن مصرف لبنان، أو ما يوازيه من امتحانات التأهيل المفروضة من قبل الهيئة.

المادة 5 من قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267027/article/5/