المادة 6
صلاحيات الهيئة
1 - لدى دراسة طلب التسجيل، يجوز للهيئة أن تجري أية مراجعة، أو تقصٍّ أو تحقيق تراه ملائماً وأن تطلب من مقدّم الطلب أو المؤسسة المرخصة توفير أي معلومات أو مستندات إضافية تراها الهيئة مناسبة، كما أن تلزم مقدّم الطلب أو المؤسسة المرخصة بتأكيد، تصديق أو إثبات أي معلومات قدّمها للهيئة.
2 - يجوز للهيئة أن ترفض النظر في الطلب في الحالات التالية:
(أ) إذا كان غير مكتمل،
(ب) إذا لم يكن مستوفياً الشروط التي تحدّدها اليهئة،
(ج) إذا تخلّف مقدم الطلب، وضمن المهلة الزمنية التي تحدّدها الهيئة، عن تقديم المعلومات التي طلبتها منه.
3 - بعد الانتهاء من مراجعة الطلب، تتّخذ الهيئة أحد القرارات التالية:
(أ) الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئياً،
(ب) الموافقة على الطلب مع مراعاة أي شروط وقيود تراها الهيئة مناسبة،
(ج) تأجيل البتّ بالطلب بانتظار الحصول على معلومات إضافية،
(د) رفض الطلب معلّلاً بأسباب الرفض.
4 - في حال قرّرت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تبلّغ مقدم الطلب والمؤسسة المرخصة بهذا القرار خطياً، متضمّناً أي شروط قد تفرضها الهيئة على هذه الموافقة، أما في حال قرّرت الهيئة رفض الطلب، تبلّغ مقدّم الطلب والمؤسسة المرخصة خطياً بقرار الرفض معلّلاً بأسباب الرفض،