All legislation

مرسوم Decree No. 4201 18/10/2016

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 (تعديل تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
4201
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3151-3152
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8697 تاريخ 11/08/2012 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4201 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدل بالمرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 616 تاريخ 25/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8697 تاريخ 11/8/2012 فيما يتعلق بمقرر لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية في محافظة مدينة بيروت بحيث يصبح المهندس احمد الطبش من المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الاولى، والسيدة رونزى الوتر مترجم في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي