المادة 1
تعدل المادة الاولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الاولى الجديدة": يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:
الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،
تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:
أ - ضريبة الدخل
ب - ضريبة الأملاك المبنية
ج - رسم الانتقال
د - ضريبة التحسين
ه - الضريبة على القيمة المضافة
و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.
4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.
5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.
6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها
للخزينة.
7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.
8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.
11 - المقيم:
يعتبر مقيماً في لبنان:
1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.
ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.
ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.
حصراً للخضوع لعلاج طبي».