All legislation

قانون Law No. 60 27/10/2016

تعديل البند 1 من المادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته)

Type
قانون · Law
Number
60
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3299-3302
Status
In force
Amends
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Arts. 1, 23, 29, 32, 107)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح على الشكل التالي:

"المادة الاولى الجديدة": يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

أ - ضريبة الدخل

ب - ضريبة الأملاك المبنية

ج - رسم الانتقال

د - ضريبة التحسين

ه - الضريبة على القيمة المضافة

و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها

للخزينة.

7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

11 - المقيم:

يعتبر مقيماً في لبنان:

1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

حصراً للخضوع لعلاج طبي».

المادة 2

يعدل البند 1 من المادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث يصبح كما يلي:

«البند (1) الجديد:

مع مراعاة احكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، باستثناء الاشخاص الخاضعين لسرية المهنة بموجب قانون، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، كما لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي».

المادة 3

تعدل المادة 29 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:

«المادة 29 الجديدة:

1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.

كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.

2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،

3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.

4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.

5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.

يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:

أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.

ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،

6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.

7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.

8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.

9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية».

المادة 4

تعدل المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:

«المادة 32 الجديدة:

1 - مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه اليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل.

وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

وعلى كل صاحب عمل ان يقدم طلب تسجيل للعامل لديه وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

أ - مع مراعاة أحكام البند 3 من هذه المادة على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

1 - اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

2 - الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

3 - أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

4 - أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

وعلى كل شركة اجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار اليها في 1 و2 من الفقرة أ من هذا البند.

ب - على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو

شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي.

3 - مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه المادة، على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله في شركات مساهمة لبنانية، أن يعلم الإدارة الضريبية عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في نهاية كل عام خلال مهلة تنتهي في 31 آذار من العام التالي وذلك اعتباراً من أعمال العام 2016

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2

المادة 5

يعدل البند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث يصبح كما يلي:

«البند (1) الجديد من المادة: 107

1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما هو منصوص عليه في البند واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

-2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.

-1.000.000 ل.ل.(مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.

-300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

وتفرض على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله، لم يعلم هذه الإدارة عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في شركات مساهمة لبنانية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 32 غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). وتزاد هذه الغرامة بمثلها سنوياً طيلة فترة عدم التزامه بهذا الموجب ويعتبر كسر السنة سنة كاملة».

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي