The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة 29 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:

«المادة 29 الجديدة:

1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.

كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.

2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،

3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.

4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.

5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.

يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:

أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.

ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،

6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.

7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.

8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.

9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية».

المادة 3 من قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267141/article/3/