The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 5

المادة 5

يعدل البند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث يصبح كما يلي:

«البند (1) الجديد من المادة: 107

1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما هو منصوص عليه في البند واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

-2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.

-1.000.000 ل.ل.(مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.

-300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

وتفرض على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله، لم يعلم هذه الإدارة عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في شركات مساهمة لبنانية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 32 غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). وتزاد هذه الغرامة بمثلها سنوياً طيلة فترة عدم التزامه بهذا الموجب ويعتبر كسر السنة سنة كاملة».

المادة 5 من قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267141/article/5/