The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 22

المادة 22

تعريفات خاصة:

أ - يقصد «بالتعذيب» في هذا القانون، أي عمل يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية،ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو نفسياً؛يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما الحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه - هو أو أي شخص ثالث - على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما؛ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

لا يشمل التعريف اعلاه الألم أو العذاب الناشىء عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب - يقصد ب «الحرمان من الحرية» لأغراض هذا القانون: أي شكل من أشكال احتجاز الاشخاص أو سجنهم أو وضعهم تحت المراقبة في مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه لهؤلاء الاشخاص من مغادرته كما يشاؤون، وذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من الجهات الرسمية.

تعتبر من أماكن الحرمان من الحرية - على سبيل المثال لا الحصر - السجون وأماكن التوقيف والمخافر والنظارات ومراكز ومؤسسات الاحداث والموانئ والمطارات والمستشفيات والمصحات النفسية في لبنان حيث يوجد اشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، سواء الخاضعة لإشراف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو وزارة الدفاع الوطني أو وزارة العدل، ويشار إليها فيما بعد ب "أماكن الحرمان من الحرية".

المادة 22 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/22/