The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 23

المادة 23

صلاحيات اللجنة في زيارة أماكن الحرمان من الحرية:

أ - للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع اماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.

ب - يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:

1 - القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى.

2 - إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الاشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.

3 - مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللجنة. لا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.

4 - تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو كشف طبي.

المادة 23 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/23/