المادة 7
النظام الداخلي وقواعد اخلاقيات:
أ - يضع أعضاء الهيئة الاولى نظاماً داخلياً ومالياً، بمهلة شهرين من أدائهم اليمين وبأكثرية الثلثين يتضمنان القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها، ويقرّان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه قواعد اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع أعضائها وموظفيها وإجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الاشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.