The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 7

المادة 7

النظام الداخلي وقواعد اخلاقيات:

أ - يضع أعضاء الهيئة الاولى نظاماً داخلياً ومالياً، بمهلة شهرين من أدائهم اليمين وبأكثرية الثلثين يتضمنان القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها، ويقرّان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه قواعد اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع أعضائها وموظفيها وإجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الاشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

المادة 7 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/7/