المادة 8
شغور مركز:
في حال شغور مركز العضوية لأي سبب كان قبل سنة من انتهاء المدة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيسها الأمر خلال اسبوع الى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية بإقتراح التسمية، يعين مجلس الوزراء البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون.
يكمل البديل المدة المتبقية من الولاية.