المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بنسبة 90% (تسعون بالماية) من قيمة هذه الغرامات، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل نهاية شباط 2017
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 68 27/10/2016
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بنسبة 90% (تسعون بالماية) من قيمة هذه الغرامات، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل نهاية شباط 2017
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي