المادة 1
مادة وحيدة:
(1)على كل شخص مقيم في لبنان، ويمارس بصورة مهنية أو غير مهنية، نشاط ال Trustee ل Trust أجنبية بأي شكل من الأشكال، أن يتقدم بطلب تسجيل لدى الادارة الضريبية. وهو ملزم بالتصريح على أساس الربح الحقيقي.
(2)يتوجب على الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة أن يصرحوا سنوياً عن الايرادات المحققة من نشاطهم وأن يقتطعوا عند المنبع الضرائب المتوجبة في لبنان على الأشخاص الذين يتعاملون معهم وفقاً لأحكام القوانين المرعية الاجراء.
(3)كما يتوجب على هؤلاء الأشخاص مسك السجلات المحاسبية وفقاً لما هو محدد في قانون الاجراءات الضريبية، وكذلك مسك المستندات الثبوتية التي تظهر كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاملين معهم، على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة عشر سنوات.
(4)إن الأحكام الواردة في هذه المادة لا تمس بأي شكل كان بالنصوص القانونية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من مصرف لبنان.
(5)تطبق على الاشخاص المذكورين في هذه المادة الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية، في حال مخالفة أحكام هذا القانون وقانون الاجراءات الضريبية والقوانين الضريبية.
(6)يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.