All legislation

قانون Law No. 74 27/10/2016

تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط ال Trustee

Type
قانون · Law
Number
74
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

(1)على كل شخص مقيم في لبنان، ويمارس بصورة مهنية أو غير مهنية، نشاط ال Trustee ل Trust أجنبية بأي شكل من الأشكال، أن يتقدم بطلب تسجيل لدى الادارة الضريبية. وهو ملزم بالتصريح على أساس الربح الحقيقي.

(2)يتوجب على الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة أن يصرحوا سنوياً عن الايرادات المحققة من نشاطهم وأن يقتطعوا عند المنبع الضرائب المتوجبة في لبنان على الأشخاص الذين يتعاملون معهم وفقاً لأحكام القوانين المرعية الاجراء.

(3)كما يتوجب على هؤلاء الأشخاص مسك السجلات المحاسبية وفقاً لما هو محدد في قانون الاجراءات الضريبية، وكذلك مسك المستندات الثبوتية التي تظهر كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاملين معهم، على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة عشر سنوات.

(4)إن الأحكام الواردة في هذه المادة لا تمس بأي شكل كان بالنصوص القانونية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من مصرف لبنان.

(5)تطبق على الاشخاص المذكورين في هذه المادة الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية، في حال مخالفة أحكام هذا القانون وقانون الاجراءات الضريبية والقوانين الضريبية.

(6)يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي