The whole text

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 13

المادة 13

1 - تجتمع الهيئة بدعوة من الوزير أو رئيسها - أو نائبه عند غياب الرئيس - مرّة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، على ان توجه الدعوة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال الذي يعد من قبل الرئيس وإلا من قبل نائبه.

- 2 لا تُعتبر اجتماعات الهيئة قانونية إلا اذا حضرها اكثر من نصف أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. اذا لم يحضر العدد المطلوب، يؤجل الاجتماع حكماً وتوجه دعوة الى اجتماع جديد لا يجوز ان يُعقد إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 13 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268313/article/13/