The whole text

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 14

المادة 14

- 1 يجري التصويت بالاقتراع العلني وتُتَّخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس - او نائبه عند غياب الرئيس - مرجحاً، على ان تكون هذه القرارات معللة.

- 2 توضع محاضر بجلسات الهيئة ويوقع عليها جميع الاعضاء الحاضرين وتُسجَّل وفقاً للأصول، واذا تخلف أحدهم عن التوقيع، يذكر السبب.

المادة 14 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268313/article/14/