المادة 14
- 1 يجري التصويت بالاقتراع العلني وتُتَّخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس - او نائبه عند غياب الرئيس - مرجحاً، على ان تكون هذه القرارات معللة.
- 2 توضع محاضر بجلسات الهيئة ويوقع عليها جميع الاعضاء الحاضرين وتُسجَّل وفقاً للأصول، واذا تخلف أحدهم عن التوقيع، يذكر السبب.