All legislation

مرسوم Decree No. 32 09/01/2017

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
32
Date
09/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /10.000.000/د.أ. اي ما يوازي /15.075.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في راشيا.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اعتمادات مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12067 تاريخ 24/5/2014 أو من اعتمادات الموازنة اللاحقة بعد تصديقها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل