يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/2019 · the Lebanese University's text
يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)
تعدل المادة الاولى (دفتر الشروط) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:
يلغى الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية)، ويعتمد دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم كملحق رقم 1 (دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج)، وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات الراغبة في التأهيل المسبق وفي منحها اتفاقية استكشاف وانتاج.
Replaced by مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, article 2, from 06/06/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.
3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/2019 · the Lebanese University's text
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2) التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: مواصفات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، نموذج ضمان التكافل والتضامن في ما بين المساهمين. وتعتبر جميع مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.
3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل بعض مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وبعض ملاحق الاتفاقية
1- تعدل المادة 2 (نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.
3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:
بعد اقرار نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب هذا المرسوم يشكل هذا النموذج نصا نهائيا لهذه الاتفاقية ويعتمد كملحق رقم (1) من دفتر الشروط المقر بموجب هذا المرسوم.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار ابي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل