All legislation

مرسوم Decree No. 43 19/01/2017

دفتر الشروط الخاصة بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج

Type
مرسوم · Decree
Number
43
Date
19/01/2017
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2017, p. 125-355
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9095 تاريخ 19/05/2022 (the text)
مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019 (Arts. 1, 2 and the text)
مرسوم رقم 1137 تاريخ 21/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية)،

بناء على المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص للانشطة البترولية،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2013 تاريخ 15/4/2013،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2013 تاريخ 4/7/2013

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 8/2014 تاريخ 3/3/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2014 تاريخ 19/3/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 17/2014 تاريخ 21/5/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 40/2014 تاريخ 30/12/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 15/2015 تاريخ 23/7/2015،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2015 تاريخ 29/9/2015،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 301/2012-2013 تاريخ 21/5/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 366/2012-2013 تاريخ 10/7/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 173/2013-2014 تاريخ 17/3/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 06/06/2019

يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/2019 · the Lebanese University's text

    يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)

  2. Version 2.0 · from 06/06/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

Amended 06/06/2019

Replaced by مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, article 2, from 06/06/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.

3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/2019 · the Lebanese University's text

    يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2) التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: مواصفات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، نموذج ضمان التكافل والتضامن في ما بين المساهمين. وتعتبر جميع مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

  2. Version 2.0 · from 06/06/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, art. 2 · as the amending text publishes it

    يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

    2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.

    3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:

المادة 3

بعد اقرار نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب هذا المرسوم يشكل هذا النموذج نصا نهائيا لهذه الاتفاقية ويعتمد كملحق رقم (1) من دفتر الشروط المقر بموجب هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل