All legislation

مرسوم Decree No. 4918 31/05/2019

تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج

Type
مرسوم · Decree
Number
4918
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 06/06/2019, p. 31-213
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9095 تاريخ 19/05/2022 (Art. 2 and the text)
Amends
مرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017 (Arts. 1, 2 and the text)
مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 8 منه،

بناء على القانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 (دعم الشفافية في قطاع البترول) ولا سيما المواد 8 و9 و10 منه،

بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج،

بناء على المرسوم 9882 تاريخ 16/2/2013 (مرسوم تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورات تراخيص للانشطة البترولية)،

بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الانظمة والقواعد بالانشطة البترولية تطبيقا للقانون 132 تاريخ 24/8/2010) المعدل بموجب المرسوم رقم 1177 تاريخ 31/7/2017،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2019 تاريخ 6/3/2019،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 16/2019 تاريخ 22/3/2019 ومحضر جلستها رقم 18/2019 تاريخ 9/4/2019،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 368/2018-2019 تاريخ 21/3/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019 وبتاريخ 11/4/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(دفتر الشروط)

تعدل المادة الاولى (دفتر الشروط) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:

يلغى الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية)، ويعتمد دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم كملحق رقم 1 (دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج)، وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات الراغبة في التأهيل المسبق وفي منحها اتفاقية استكشاف وانتاج.

المادة 2

Amended 19/05/2022

تعدل بعض مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وبعض ملاحق الاتفاقية

1- تعدل المادة 2 (نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:

يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.

3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/05/2022 · the Lebanese University's text

    تعدل بعض مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وبعض ملاحق الاتفاقية

    1- تعدل المادة 2 (نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:

    يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

    2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.

    3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:

  2. Version 2.0 · from 19/05/2022 · Changed in part by مرسوم رقم 9095 تاريخ 19/05/2022, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 والمعدلة بعض مواده وبعض ملاحقة بالمرسوم رقم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملاحقه التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، نموذج الالتزام بحفر بئر استكشاف خلال مدة الاستكشاف الاولى، نموذج الالتزام بحفر بئر استكشاف خلال مدة الاستكشاف الثانية. وتبقى جميع مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملاحقه الصادر بالمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 غير المعدلة بالمرسوم رقم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 وغير المعدلة بهذا المرسوم مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق فور توقيع الاتفاقية وملاحقها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق. كما تبقى المواد المعدلة من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملاحقه بالمرسوم رقم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 وغير المعدلة بموجب هذا المرسوم مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

المادة 3

الملحق "د" (الاجراءات المالية والمحاسبية) الجديد

يلغى الملحق "د" (الاجراءات المالية والمحاسبية) لنموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم (2) المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 ويحل محله باللغتين العربية والانكليزية الملحق "د" (الاجراءات المالية والمحاسبية) الجديد ليصبح كالتالي:

المادة 4

تعديل الفقرة الثالثة من الملحق رقم 1 لنموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل

تعدل الفقرة الثالثة من الملحق رقم 1 لنموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل الواردة في الملحق (و) من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم (2) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 ليصبح الملحق رقم 1 من من كفالة الالتزام بموجبات العمل كالتالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

الغاء المرسوم 9882 تاريخ 16/2/2013

يلغى المرسوم 9882 تاريخ 16/2/2013 (مرسوم تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورات تراخيص للانشطة البترولية).

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل