All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 20/01/2017

الاعتراف ببكالوريوس في التربية Bachelor of arts in Education الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 414
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020 (the text)
مرسوم رقم 5497 تاريخ 23/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية

Bachelor of arts in Education

يعتبر شهادة البكالوريوس في التربية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لإجازة جامعية في التربية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 51 رصيدا في الاختصاص.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتباراً من العام الجامعي 2013/2014.