المادة 3
شروط تعيين اعضاء مجلس الادارة:
يشترط في العضو:
آ- ان تكون مدة خدمته الفعلية في الملاك الدائم خمس سنوات على الاقل بتاريخ اقتراح تعيينه في المجلس.
ب- وان لا يكون قد نال اية عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية او العقوبة التأديبية الثالثة من الدرجة الاولى حسب نظام موظفي الدولة.
ج- وان لا يكون قد حكم بغرامة من قبل ديوان المحاسبة تزيد على خمسماية ليرة لبنانية.
د- وان لا يكون قد حكم جزائيا باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 - فقرة 5- من نظام موظفي الدولة.