The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 4

المادة 4

كما تعدلت بالقرار رقم 1652 تاريخ 20/2/1979 وبالقرار رقم 64 تاريخ 8/6/1988 على الوجه التالي:

انتهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة:

- لا يجوز انهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ولاحد الاسباب التالية:

1- استقالة العضو من المجلس

2- فقدانه احد شروط التعيين.

3- انتهاء مدة خدمته في ملاكه.

4- انتقاله من الفئة التي يمثلها الى فئة اخرى.

5- نقله الى الخارج.

6- تغيبه اربع جلسات متواصلة عن اجتماعات المجلس مهما كان سبب التغيب.

7- ارتكابه خطأ جسيما او اهمالا فادحا او عدم كفاءته في ممارسة مهمته.

المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269931/article/4/