المادة 4
كما تعدلت بالقرار رقم 1652 تاريخ 20/2/1979 وبالقرار رقم 64 تاريخ 8/6/1988 على الوجه التالي:
انتهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة:
- لا يجوز انهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ولاحد الاسباب التالية:
1- استقالة العضو من المجلس
2- فقدانه احد شروط التعيين.
3- انتهاء مدة خدمته في ملاكه.
4- انتقاله من الفئة التي يمثلها الى فئة اخرى.
5- نقله الى الخارج.
6- تغيبه اربع جلسات متواصلة عن اجتماعات المجلس مهما كان سبب التغيب.
7- ارتكابه خطأ جسيما او اهمالا فادحا او عدم كفاءته في ممارسة مهمته.