The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

في المصطلحات:

1 - علم النفس: يقصد بعبارة علم النفس حيثما وردت في هذا القانون كل علم من العلوم الانسانية يهدف الى دراسة فكر وسلوك الكائنات الحية. ويشمل علم النفس فروعاً عدة يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: علم النفس التجريبي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي وغيرها. إلا أن المجاز بعلم النفس الذي يجوز له أن يمارس مداخلات علاجية لا دوائية هو النفساني، وتقسم مهنة النفساني الى قسمين: النفساني العيادي والنفساني غير العيادي.

2 - النفساني: يقصد بعبارة النفساني حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجيستير في مجال علم النفس والذي يقدم ارشادات وتوجيهات في المجال النفسي بناء على طلب اصحاب العلاقة ويعمل على تقييم الاشخاص نفسياً ويقدم لهم العلاج النفسي اللادوائي بقصد تطوير كفاءاتهم وشخصياتهم.

تشمل عبارة النفساني، النفساني العيادي والنفساني غير العيادي.

3 - المريض: يقصد بعبارة المريض حيثما وردت في هذا القانون كل شخص طبيعي يواجه صعوبات نفسية وسلوكية ونفسحركية.

4 - النفساني العيادي: يقصد بعبارة النفساني العيادي حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجسيتير في مجال علم النفس او ما يعادلها والذي يعمل على مساعدة الاشخاص على تخطي صعوباتهم

النفسية عبر قيامه بتقنيات المقابلة العيادية وبالاستعانة بالفحوصات النفسية لتقييم القدرات الذهنية للفرد ومختلف نواحي شخصيته.

5 - النفساني غير العيادي: يقصد بعبارة النفساني غير العيادي حيثما وردت في هذا القانون كل مهني حائز على ما لا يقل عن شهادة الماجيستير في مجال علم النفس التربوي او ما يعادلها، والذي يقوم بمساعدة الشخص على تخطي صعوباته التعلمية عبر قيامه بتقنيات المقابلة النفس - تربوية، وبالاستعانة بالفحوص النفسية والتعلّمية والتربوية لتقييم القدرات التعلّمية ومختلف استراتيجيات التعلم التي يستخدمها الفرد.

المادة 1 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/1/