The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يمنع ممارسة عمل النفساني على الاراضي اللبنانية الا بعد الاستحصال على اجازة بمزاولة المهنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة.

يمكن ممارسة عمل النفساني في عيادة خاصة أو في مستشفى أو مركز صحي أو في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة او في المدارس الرسمية والخاصة او الجمعيات والسجون.

المادة 2 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/2/