The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 2

المادة 2

صلاحيات مجلس الإدارة:

يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية, ولا سيما:

ـ السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانين والأنظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.

ـ درس وإقرار الوسائل والتدابير الآيلة إلى تعزيز التعاون بين المعهد وبين المعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى المحلية والعربية والدولية العاملة في حقل الإدارة العامة.

ويقر المجلس بصورة خاصة:

1 ـ نظام العاملين, ملاك المصالح وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرواتب, التعاقد, نظام الأجراء.

2 ـ النظام المالي, تصميم الحسابات.

3 ـ برامج الأعمال.

4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, ميزان الحسابات العام, الجردة الإجمالية السنوية للمواد.

5 ـ طلبات سلفات الخزينة.

6 ـ الاقراض والاستقراض.

7 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.

8 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.

9 ـ قبول التبرعات والهبات.

10 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

11 ـ المداعاة أمام القضاء والهيئات التحكيمية.

يمكن للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه بصفته رئيسا لمجلس الإدارة, مديرا عاما للمعهد.

المادة 2 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269950/article/2/