المادة 2
صلاحيات مجلس الإدارة:
يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية, ولا سيما:
ـ السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانين والأنظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.
ـ درس وإقرار الوسائل والتدابير الآيلة إلى تعزيز التعاون بين المعهد وبين المعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى المحلية والعربية والدولية العاملة في حقل الإدارة العامة.
ويقر المجلس بصورة خاصة:
1 ـ نظام العاملين, ملاك المصالح وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرواتب, التعاقد, نظام الأجراء.
2 ـ النظام المالي, تصميم الحسابات.
3 ـ برامج الأعمال.
4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, ميزان الحسابات العام, الجردة الإجمالية السنوية للمواد.
5 ـ طلبات سلفات الخزينة.
6 ـ الاقراض والاستقراض.
7 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.
8 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
9 ـ قبول التبرعات والهبات.
10 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
11 ـ المداعاة أمام القضاء والهيئات التحكيمية.
يمكن للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه بصفته رئيسا لمجلس الإدارة, مديرا عاما للمعهد.