المادة 3
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:
يمارس الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ـ مديرا عاما للمعهد, الصلاحيات التالية:
أ ـ بصفته رئيسا لمجلس الإدارة:
1 ـ القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
2 ـ وضع جداول أعمال جلسات المجلس والدعوة إليها وترؤسها وإدارة مناقشاتها.
3 ـ متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام, واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
4 ـ تعيين كل من أمين سر مجلس الإدارة والمحتسب ومراقب عقد النفقات وذلك بصفته رئيسا للمجلس.
5 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات وإعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال الأموال والمواد والتجهيزات العائدة للمعهد.
7 ـ تمثيل المعهد لدى كافة المراجع المدنية وأمام القضاء.
ب ـ بصفته مديرا عاما للمعهد:
1 ـ يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لجميع الوحدات الإدارية فيه.
2 ـ إدارة شؤون المعهد وتنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات الإدارية والمستخدمين والمتعاقدين والأجراء ومراقبة سير الأعمال.