The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 3

المادة 3

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:

يمارس الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ـ مديرا عاما للمعهد, الصلاحيات التالية:

أ ـ بصفته رئيسا لمجلس الإدارة:

1 ـ القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

2 ـ وضع جداول أعمال جلسات المجلس والدعوة إليها وترؤسها وإدارة مناقشاتها.

3 ـ متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام, واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.

4 ـ تعيين كل من أمين سر مجلس الإدارة والمحتسب ومراقب عقد النفقات وذلك بصفته رئيسا للمجلس.

5 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات وإعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.

6 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال الأموال والمواد والتجهيزات العائدة للمعهد.

7 ـ تمثيل المعهد لدى كافة المراجع المدنية وأمام القضاء.

ب ـ بصفته مديرا عاما للمعهد:

1 ـ يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لجميع الوحدات الإدارية فيه.

2 ـ إدارة شؤون المعهد وتنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات الإدارية والمستخدمين والمتعاقدين والأجراء ومراقبة سير الأعمال.

المادة 3 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269950/article/3/