The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 10

المادة 10

مفعول التعيين ونتائجه

1 ـ لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في ملاك المعهد,

ومرصد لها اعتماد خاص في موازنته.

2 ـ يجري التعيين في الدرجة الأولى من الفئة, أما إذا كان المستخدم قد أخذ من ملاكات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الأخيرة فيعين في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه في ملاكه الأصلي.

3 ـ يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

4 ـ تبلغ قرارات التعيين مجلس الخدمة المدنية.

5 ـ إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يعتبر هذا التعيين لاغ وكأنه ولم يكن ولا ينتج أي حقوق مكتسبة, ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك.

وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر إلى مجلس الإدارة وإلى سلطة الوصاية لأجل العمل على إلغاء نص التعيين.

المادة 10 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/10/