المادة 9
شروط التمرين
1 ـ يبقى المعينون في وظائف المعهد متمرنين لمدة ستة أشهر في الوظيفة والدرجة التي عينوا فيها.
2 ـ تتولى كل مصلحة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للأصول.
3 ـ يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
4 ـ يصرف المتمرنون, قبل انتهاء مدة تمرينهم أو في نهايتها, بقرار معلل من الرئيس يثبت عدم أهلية المستخدم لدخوله الخدمة. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في المعهد. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ صدور القرار القاضي بذلك.
أما إذا كان تعيين المتمرن قد جرى بطريقة تعيينه في وظيفة أخرى أعلى من وظيفته بعد نجاحه في مباراة التعيين, فيعاد إلى وظيفته السابقة في حال كانت ما تزال شاغرة, أو إلى وظيفة مماثلة لها فئة, ويعاد تكوين وضعه الوظيفي لجهة راتبه كما لو بقي في هذه الوظيفة, وإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة وصفيت حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
5 ـ إذا لم يقرر الرئيس, خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة التمرين, تثبيت المتمرن أو صرفه, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر آخر, وعلى الإدارة أن تبت في طلبه في مهلة شهر إضافي, وإلا اعتبر مثبتا حكما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة تمرينه.
6 ـ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.